نعم قد يهون الامر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائداً على الكفن للبناء على استحبابها ، فإنه يتحصل بها العدد المطلوب .
( مسألة 287 ) : لابد من حصول الستر بمجموع الثياب . بل الأحوط وجوباً كون كل منها ساتراً بنفسه لما تحته .
( مسألة 288 ) : إذا تعذرت الثياب الثلاثة اقتصر على الميسور منها . ويقدم الأشمل مع الدوران بينه وبين غيره . وإذا لم يتيسر إلا ما يستر العورة وجب سترها به ، ومع الدوران بين القبل والدبر يتعين ستر القبل .
( مسألة 289 ) : لا يجوز التكفين بالحرير ، ولا بالمخلوط به إلا أن يكون الخليط أكثر . ومع الانحصار فالأحوط وجوباً التكفين به .
( مسألة 290 ) : الأحوط وجوباً عدم التكفين بالجلد ونحوه مما لا يكون من سنخ المنسوج إلا مع الضرورة .
( مسألة 291 ) : لابد من طهارة الكفن ، ولو تنجس بعد التكفين به بنجاسة من الميت أو غيره وجب تطهيره أو قرضُ موضع النجاسة وقطعُه من الكفن .
والأحوط وجوباً الاقتصار في القرض على ما إذا كان موضع النجاسة صغيراً بحيث لا يكون القرضُ مفسداً للكفن مانعاً من ستر بدن الميت به ، وإلا لزم رد بعضه على بعض . حتى يستر البدن أو لا يقرض بل يطهّر .
( مسألة 292 ) : لو انحصر الكفن بالنجس ولم يمكن تطهيره وجب التكفين به .
( مسألة 293 ) : يحرم التكفين بالمغصوب ويسقط وجوب التكفين مع الانحصار به .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 99
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩٩