تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ومنها : أن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان قبل الغسل . ومنها : أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع ثلاث مرات قبل كل غسل . . . إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن ذكرها . فلتراجع في المطوّلات . ( مسألة 284 ) : يستحب أن يستقبل الميت بعد التغسيل معترضاً كما يستقبل به حال الصلاة عليه .

الفصل الثالث في التكفين

يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب . . الأول : القميص ، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن . الثاني : الإزار ، والأفضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزئ ما يلف ما عدا الرأس منه . الثالث : الرداء ، ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس . والأولى كونه برداً يمانياً . ( مسألة 285 ) : ذكروا أنه لابد في القميص أن يكون ساتراً من المنكبين إلى نصف الساق . لكن الظاهر كفاية ستره الفخذين . ( مسألة 286 ) : المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون حاجة للازار الذي تقدم أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن . وعليه اشتهر العمل اليوم . لكن لم يثبت مشروعيته ، فضلًا عن الاجتزاء به عما ذكرنا . فاللازم التنبه لذلك .