تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

الفصل الرابع في التحنيط

يجب تحنيط الميت بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه . والواجب من مواضع التحنيط هو المساجد السبعة ، والأولى إضافة الانف إليها ، ويستحب أن يزاد عليها مفاصله ولبّته - وهي الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة - وصدره وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسه ولحيته وعنقه ومنكباه وفرجه وفمه وراحتاه وموضع الشِّراك من القدمين الذي هو قُبّة القدم . والأولى إضافة المغابن ، وهي الإباط من اليدين والمرافغ التي هي من الرجلين كالاباط من اليدين . ( مسألة 301 ) : الحنوط الذي يجعل في المواضع السبعة المتقدمة وغيرها هو الكافور . ويشترط فيه أن يكون مسحوقاً له رائحة . والأحوط وجوباً أن يكون طاهراً . ( مسألة 302 ) : التحنيط بالكافور إنما يكون بمسحه على المواضع المتقدمة بنحو يبقى شيء منه عليها . ( مسألة 303 ) : يكره وضع الكافور في منخري الميت وعينيه واذنيه وعلى وجهه غير ما تقدم ذكره . ( مسألة 304 ) : يكفي من الكافور المسمى بحيث يصدق عرفاً وضع الكافور في المواضع المذكورة ، وإن كان قليلًا إلا أن الأولى أن يكون بقدر ثلاثة