بينها وبين التيمم أيضاً .
( مسألة 278 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً وجب نبشه لتغسيله . ولو تعذّر التغسيل لتغيّر جسد الميت وجب تيممه ، وكذا يجب نبشه للتيمم إذا كان حكمه التيمم قبل الدفن فلم ييمم . نعم إذا لزم محذور هتكه أو الاضرار ببدنه حرم النبش .
( مسألة 279 ) : إذا مات في حال الاحرام قبل أن يحلّ له الطيب حرم تطييبه بجعل الكافور في ماء غسله الثاني وبتحنيطه وبغيرهما من أنحاء التطييب .
( مسألة 280 ) : المقتول في جهاد مشروع إذا لم يدركه المسلمون حياً بعد الحرب أو في أثنائها عند تفقد الجرحى لا يغسّل ولا يحنّط ، بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه ، إلا أن يجرّد من ثيابه فيكفّن .
( مسألة 281 ) : من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم ويتحنّط ويكفّن كتكفين الميت ، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل .
( مسألة 282 ) : يحرم تقليم أظافر الميت وقصّ شعره وحلقه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شيء من بدنه ، بل الأحوط وجوباً عدم تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي ، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه . ولو سقط منه شيء دُفن معه .
( مسألة 283 ) : ذكروا للتغسيل سنناً وآداباً :
منها : أن يوجه إلى القبلة كحال الاحتضار ، وأن يكون على مرتفع ، وأن يكون تحت ظل .
ومنها : تليين أصابعه وجميع مفاصله برفق .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩٧