الثالث : ما إذا لزم من الصلة الذل على من يصله . نعم ينبغي الحذر من تلبيس النفس والشيطان ، لئلا يلتبس الغضب للنفس والتعصب لها بالذل .
( مسألة 12 ) : يحرم قتل الإنسان نفسه ، وهو من الكبائر .
الخامس : قذف المحصن والمحصنة ، والمراد بالاحصان العفة والستر ولو لعدم ثبوت الفاحشة عليه . وما أكثر التهاون في ذلك والتسرع فيه مع شدة الوعيد عليه .
( مسألة 13 ) : المراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط ، إلا أن الحكم يعمّ كل قبيح ، فإن نسبته للبريء منه من البهتان الذي هو من الكبائر .
السادس : أكل مال اليتيم ظلماً ، بل مطلق المؤمن .
السابع : الفرار من الزحف في حرب واجبة شرعاً .
الثامن : أكل الربا ، وهو الفائدة المشروطة في الدين ، وفاضل ما بين الثمن والمثمن عند بيع المكيل أو الموزون من جنس واحد ، على ما يذكر مفصلًا في كتاب البيع .
( مسألة 14 ) : كما يحرم الربا على الاكل يحرم على المعطي والكاتب والشاهد ، والظاهر أنه من الكبائر في حق الكل .
التاسع والعاشر والحادي عشر : الزنا واللواط والسحق .
الثاني عشر : القيادة ، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم .
الثالث عشر والرابع عشر : السحر والكهانة .
( مسألة 15 ) : الظاهر جواز حَلّ السحر بالسحر .
( مسألة 16 ) : الظاهر عدم جواز تصديق الساحر والكاهن وغيرهما ممن
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 458
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٥٨