تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
عليه من الضرر أو على وقته من الضياع أو على ماله من التلف ، فإن كانا محقين في ذلك أو احتمل كونهما محقين فيه فالراجح متابعتهما . وإن كانا مخطئين فلا ترجح متابعتهما ، إلا أن يكون في مخالفتهما ايذاء لهما ، فيرجح تجنبه ولوبالتكتم في مخالفتهما . كما تحسن محاولة اقناعهما ليعدلا عن موقفهما ، لان ذلك احرى بالتوفيق وقبول العمل . الثالثة : أن يكون ذلك منهما لعدم اهتمامهما بالطاعات لضعف تدينهما وبعدهما من الخير . وحينئذٍ ترجح مخالفتهما وإن آذتهما وآلمتهما . لكن لابد مع ذلك من عدم مقابلتهما بغلظة وجفاء ونحو ذلك مما يرجع لسوء معاشرتهما ، بل ينبغي الرفق معهما الذي هو حسن على كل حال . الرابع : قتل المسلم المحترم الدم ومن يلحق به كالطفل والمجنون حتى السقط . وكذا الإعانة على ذلك ولو بكلمة . بل من الكبائر التعدّي على المؤمن بالضرب بلا حق . كما يحرم التعدي عليه بكل وجه وايذاؤه وإذلاله وسبه ونحو ذلك . ( مسألة 10 ) : يحرم على الإنسان ايذاء جاره . ويستحب له الصبر على أذاه . كما يستحب الاحسان بالجار . ( مسألة 11 ) : الأحوط وجوباً للمكلف أن لا يهجر المؤمن أكثر من ثلاثة أيام وإن كان ظالماً له . ويكفي في عدم الهجر الصلة ولو بالسلام ، فإن اصر الطرف الآخر على المقاطعة كان هو الهاجر . ويستثنى من ذلك موارد : الأول : ما إذا كان في الهجر نهي عن المنكر . الثاني : ما إذا كان في الهجر فائدة يحسن مراعاتها شرعاً ، كما إذا كان فيه تنبيه على حقيقة يحسن اظهارها ، بحيث لو تمت المواصلة ضاعت الحقيقة ونسيت ، أو غير ذلك من المحاذير .