الثاني والعشرون : السرقة .
الثالث والعشرون : أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلَّ به لغير الله ، وهو ما ذُكر عليه عند الذبح اسم غير الله تعالى من صنم أو نحوه .
الرابع والعشرون : القمار ولو من دون رهن ، وهو كل لعبة ابتنت على المغالبة واختُرعت لكسب المال ، كلعب الورق والطاولي والدومنة والشطرنج .
( مسألة 23 ) : كما يحرم اللعب بالشطرنج يحرم بيع آلاته وأكل ثمنه واتخاذ آلاته والاحتفاظ بها - ولو بغير الشراء - من أجل اللعب بها ، كما يحرم التفرج على اللاعب بها والسلام عليه حال لعبه بها ما لم يقلّد من يجوّز له ذلك ، وكل ذلك من الكبائر .
الخامس والعشرون : أكل السحت ، وهو المال الحرام بوجه مؤكَّد ، كثمن الميتة والخمر وكل مسكر ، وأجر الزانية والكاهن ، وثمن آلات الشطرنج والجارية المغنّية والكلب الذي لا يصطاد ، ومال اليتيم ، والربا بعد العلم ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وما أصيب بحكم قضاة الجور وإن كان الاخذ محقاً ، والرشوة في الحكم ولو بالحق .
السادس والعشرون : البخس والتطفيف في المكيال والميزان . بأن يزن لنفسه أو يكيل بزيادة ، ويزن لغيره أو يكيل بنقيصة .
السابع والعشرون : الولاية للظالمين ، بل مطلق معونتهم سواء كانت بالعمل لهم والانتساب لاجهزتهم أم بالقيام بعمل خاص بأجرة أو جعالة أو نحوهما . نعم لابدّ في الحرمة من تبعية العمل لهم بما هم ظلمة بحيث يكون من شؤون ظلمهم وإن كان في نفسه محلّلًا لو لم ينتسب لهم . أما إذا لم يكن كذلك بل كان في شؤونهم الشخصية من دون أن يبتني على الانتساب لهم بما هم ظلمة
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 461
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٦١