يتوقف على تعذر التورية .
( مسألة 21 ) : ذكر بعضهم أنه يجوز الوعد الكاذب على الأهل ، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان لدفع الشرّ والفساد ولاصلاح الحال معهم أو بينهم ، نظير ما تقدم .
السادس عشر : منع الزكاة المفروضة ، بل حبس كل حق لله تعالى - كالخمس والزكاة - أو للناس ، كالمماطلة في أداء الدين مع القدرة على الأداء .
السابع عشر : شرب الخمر وكل مسكر .
الثامن عشر : ترك الصلاة وغيرها من فرائض الإسلام ، وهي الزكاة والصوم والحج .
التاسع عشر : نقض العهد .
العشرون : قطيعة الرحم ، وهي ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك ، فلا تصدق مع عدم تعارف الوصل ، وكذا مع تعارفه والقيام ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السلام .
( مسألة 22 ) : تجوز قطيعة الرحم في موردين :
الأول : ما إذا كان فيها أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر .
الثاني : ما إذا لزم من صلته الذل على من يصله . نعم ينبغي الحذر من تلبيس النفس والشيطان لئلا يشتبه على المكلف التعصب للنفس والغضب لها بالذل .
الواحد والعشرون : التعرّب بعد الهجرة ، وهو الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلّف الدينية ويزداد جهله بدينه .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 460
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٦٠