( مسألة 103 ) : إنما تجب فطرة الولد والزوجة إذا كانا عيالًا للأب والزوج ، فلو لم يكونا عيالًا لهما لم تجب فطرتهما عليهما ، بل على من يعول بهما .
( مسألة 104 ) : إذا تعدد المعيل مع وحدة العيال وجبت فطرتهم على الكل بالنسبة ، فإن لم يؤدّ بعضهم عصياناً أو لعدم واجديته لشروط الوجوب فالأحوط وجوباً على الباقي أداء ما عليه بالنسبة ، بل الأحوط وجوباً تتميم العيال مع واجديتهم للشروط . واللازم اتحاد جنس ما يخرجه الكل عن كل فرد من العيال ، فلا يجوز أن يدفع بعضهم الحصة التي عليه من فطرة العيال من جنس مخالف لما يدفعه الاخر .
الفصل الثالث في جنسها وقدرها
يجزئ في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وان لم يقوت المكلف بها عياله . وكذا كل قوت شائع يقوت به المكلّف عياله ، من ذرة أو أرز أو لبن أو أقط - وهو اللبن المجفف - أو غيرها ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب .
( مسألة 105 ) : الأحوط وجوباً الاقتصار على الصحيح وعدم الاجتزاء بالمعيب ، إلا أن يكون قوتاً شائعاً يقوت به المكلّف عياله .
( مسألة 106 ) : لا يشترط اتحاد ما يخرجه المكلّف عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الاخر . نعم لا يجزئ عن الواحد الصاع الملفّق من أكثر من جنس واحد .
( مسألة 107 ) : المقدار الواجب إخراجه صاع . وهو ثلاثة كيلوات