تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

الفصل الخامس في مصرفها

وهو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية ، على الشرائط المتقدمة ، إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف . وهو مقدم على نقلها من بلد الاخراج . ( مسألة 118 ) : لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي وإن كانت مستحبة ، كفطرة الفقير . ( مسألة 119 ) : المعيار في الهاشمي الذي يجوز للهاشمي أخذ فطرته على المعيل دون العيال ، فإذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي أخذُ فطرته ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك . ( مسألة 120 ) : يجوز للمالك دفعها بنفسه وبوكيله ، ومنه الدفع للحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها ، نظير ما تقدم في زكاة المال . ( مسألة 121 ) : الأحوط وجوباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع . ويجوز أن يدفع له صاعاً وكسراً ، بأن يقسّم ثلاثة أصوع على رجلين مثلًا . ( مسألة 122 ) : يستحب تقديم الارحام والجيران . وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل ، نظير ما تقدم في زكاة المال التي تشاركها الفطرة في بقية الاحكام المتقدمة . والحمد لله رب العالمين