وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً ، وإن دفع ثلاثة كيلوات ونصفاً أو زاد عليها كان احتياطاً وافياً .
( مسألة 108 ) : لا يجزئ ما دون الصاع من جيّدِ أحد الأجناس وإن كان مساوياً في القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها .
( مسألة 109 ) : يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الأوراق المالية المتداولة في عصورنا ، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض .
( مسألة 110 ) : اللازم دفع القيمة السوقية العامة ، ولا عبرة بالسعر الرسمي ولا بسعر الحصة التموينية التي تتعارف في بعض المناطق .
( مسألة 111 ) : إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الأوقات والأزمنة وجبت قيمة وقت الاخراج والعزل دون قيمة وقت الوجوب ، وإذا اختلفت القيمة باختلاف البلدان والأمكنة وجبت قيمة بلد الاخراج والعزل أيضاً دون بلد المكلّف .
الفصل الرابع في وقت إخراجها
وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر ، والأحوط وجوباً عدم تأخيرها عن الزوال ، والأفضل - بل الأحوط استحباباً - تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيها . ويكفي في ذلك العزل ولو مع عدم الدفع لانتظار المستحق كما سيأتي . فإذا مضى الزوال ولم يخرجها ، فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب ، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤدّيها مهما طال الزمان ، ولو مات قضيت عنه .