تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

المقصد الثاني في زكاة الفطرة

وهي من الزكاة الواجبة ، وقد روي أن من لم تؤدّ عنه خيف عليه الموت في سنته كما أنه يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم . والكلام فيها في ضمن فصول . .

الفصل الأول في شروط وجوبها

وهي أمور : الأول : البلوغ ، فلا تجب على الصبي . الثاني : العقل ، فلا تجب على المجنون ولو كان جنونه إدوارياً . ( مسألة 94 ) : المشهور أنه يشترط في زكاة الفطرة عدم الاغماء . والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا خرج المغمى عليه عن قابلية التكليف عرفاً