المقصد الثاني في زكاة الفطرة
وهي من الزكاة الواجبة ، وقد روي أن من لم تؤدّ عنه خيف عليه الموت في سنته كما أنه يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم .
والكلام فيها في ضمن فصول . .
الفصل الأول في شروط وجوبها
وهي أمور :
الأول : البلوغ ، فلا تجب على الصبي .
الثاني : العقل ، فلا تجب على المجنون ولو كان جنونه إدوارياً .
( مسألة 94 ) : المشهور أنه يشترط في زكاة الفطرة عدم الاغماء . والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا خرج المغمى عليه عن قابلية التكليف عرفاً