تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( مسألة 112 ) : يجوز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأفضل إخراجها في وقتها . ( مسألة 113 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة أو من قيمتها ، والظاهر عدم تحققه بعزلها في ماله على نحو الإشاعة ، بأن يجب عليه صاع مثلًا فيخرج صاعين ينوي أنّ نصفهما فطرة ونصفهما الاخر باق على ملكه . نعم لو نوى الزائد صدقةً مستحبة من دون أن يبقى في ملكه شيء فالظاهر كفايته في تحقق العزل . والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالعزل على نحو الإشاعة مع مال الغير ، كما لو وجب عليه صاع فعزل الفطرة في طعام قدره صاعان مشترك بينه وبين غيره . ( مسألة 114 ) : إذا عزلها لم يجزله تبديلها بغيرها . ولو فرّط فيها كان ضامناً . وكذا لو لم يؤدّها مع وجود المستحق على الأحوط وجوباً ، وإن جاز له ذلك بانتظار مستحق خاص أو نحوه ، على نحو ما تقدم في زكاة المال . ( مسألة 115 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد الاخراج مع عدم وجود المستحق فيه ، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً صرفها فيه وعدم النقل منه ، وليس من النقل إخراجها في غير بلد التكليف لسفر المكلّف إليه أو لاخراج وكيله لها . ( مسألة 116 ) : لو نقلها جاز دفعها في البلد الثاني ولم يجب إرجاعها لبلد الاخراج وصرفها فيه . ( مسألة 117 ) : لو نقلها من بلد الاخراج لبلد آخر - لعدم المستحق أو مخالفة للاحتياط المتقدم - لم يجب صرفها في البلد الثاني ، بل يجوز نقلها لغيره حينئذٍ .