تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الولي لها منه ودفعها عن المولّى عليه . نعم لا بد في جواز دفعها لبعض أفراد العائلة من كونه فقيراً ، فلو كان غنياً لم يَجُز للمعيل ولا لغيره دفعها له فطرة .

الفصل الثاني فيمن يجب دفعها عنه

يجب على من جمع شرائط التكليف المتقدمة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ممن يكون تابعاً له عرفاً في المعاش ، سواء كان واجب النفقة أم لا ، قريباً أم بعيداً ، مكلّفاً أم لا ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، حتى الضيف ونحوه ممن يكون من عياله وتابعاً له مؤقّتاً . نعم لا يكفي مجرد الحضور في الدار لدعوة ونحوها وإن أكل عنده إذا لم يبتن حضوره فيها على التبعية للمعيل . ( مسألة 99 ) : لابدّ في وجوب إخراج فطرة الغير من صدق كونه عيالا آناً ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب . ( مسألة 100 ) : إذا تحمّل نفقة الغير لم يكفِ ذلك في صدق كونه من عياله ، بل لابدّ من نحو من التبعية له ، بحيث يكون في حوزته . ( مسألة 101 ) : إذا أدى المعيل عن العيال الفطرة سقطت عنهم ، وإن لم يؤدها عصياناً أو جهلًا أو نسياناً أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقه فالأحوط وجوباً عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط المتقدمة . ( مسألة 102 ) : يجوز التبرع بالفطرة عمّن كُلِّف بها من دون حاجة لتوكيله . ويترتب على ذلك أنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسهم سقطت عن المعيل وإن تمت في حقه شروط وجوبها .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 413 | السيد محمد سعيد الحكيم