( مسألة 89 ) : إذا لم يؤدّ الشخص زكاته حتى مات وجب إخراجها مع بقاء النصاب ، وأما مع تلفه فتخرج من تركته إذا كان ضامناً لها بالتفريط أو تأخير الأداء مع وجود المستحق ، كسائر الديون .
( مسألة 90 ) : لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة بماله وشك في أدائه لها ، فإن لم يعلم بانشغال ذمته بها لاحتمال أدائها أو بقائها في النصاب ، فإن تصرّف في النصاب تصرفَ المالك المطلق الظاهر في ملكيته لتمامه بني على أدائها . وإلا فالأحوط وجوباً أداؤها ، وكذا لو علم انشغال ذمته بها لتفريطه فيها ، فإن الأحوط وجوباً أداؤها .
( مسألة 91 ) : قيل : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك .
( مسألة 92 ) : ذكر العلماء أنه يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب . ويستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، وترجيح من لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل . وهذه مرجحات يحسن العمل عليها إلا أن يزاحمها مرجحات اخر أهم وأرجح .
( مسألة 93 ) : يكره لصاحب المال استرجاع الزكاة من الفقير بشراء ونحوه ، وكذا الحال في الصدقة المندوبة . نعم لا كراهة في بقائها على ملكه إذا رجعا إليه بميراث ونحوه من الممَلّكات القهرية .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 410
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١٠