تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( مسألة 65 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي ، من دون فرق بين السهام أيضاً . ( مسألة 66 ) : يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار . والأحوط وجوباً الاقتصار على الضرورة الحقيقية ، نظير الاضطرار للميتة . ( مسألة 67 ) : لا يحرم على الهاشمي غير زكاة المال وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة ، كالكفارات ، والفدية ، والصدقة المنذورة ، فضلًا عن مثل اللقطة ومجهول المالك مما وجب التصدق به على الدافع دون المالك ، وكذا الصدقات المندوبة . نعم ينبغي تنزيههم عمّا يبتني على الاستهوان من المحقَّرات . ( مسألة 68 ) : يثبت كونه هاشمياً بالعلم وبالبيّنة وبالفراش ، كمن تولّد من امرأة هي فراش للهاشمي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطء شبهة محتمل . كما يثبت بالشياع الموجب للوثوق . ولا يكفي مجرد الدعوى من دون ذلك . نعم يشكل مع الدعوى المذكورة دفع زكاة غير الهاشمي له ، إلا أن يعلم بعدم استناده في دعواه إلى حجة أو قامت البنيّة على كذبه فيها .

المبحث الرابع في بقية أحكام الزكاة

( مسألة 69 ) : للمالك الولاية على صرف الزكاة في مصارفها السابقة ، عدا سهم العاملين عليها ، لما تقدم من عدم الولاية على نصبه لغير الإمام ونائبه الخاص . وحينئذٍ لا يجب على المالك دفع الزكاة للحاكم الشرعي ليتولّى صرفها في مصارفها ، بل لو دفعها إليه لا يكون الحاكم إلا وكيلًا عن المالك ، ولو