تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
هي أعظم من شرب الخمر ، كترك الصلاة . بل يحرم دفعها للعاصي إذا كان في دفعها له تشجيع على المعصية ، كما يجب منعه منها إذا كان منعه نهياً له عن المنكر . الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المُعطي ، وهم الأبوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة . ( مسألة 60 ) : يجوز لمن عليه الزكاة دفعها لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الانفاق عليه بالمقدار اللازم عليه ، فيدفع له ما يتمّم النفقة الواجبة عليه ، كما يجوز أن يدفع له من الزكاة للتوسعة غير اللازمة عليه بالمقدار الذي يحتاج إليه عرفاً ، ويجوز دفعها أيضاً لنفقة لا تجب عليه ، كوفاء الدين والقيام ببعض الواجبات الشرعية والعرفية المتوقفة على المال . ( مسألة 61 ) : إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته لمن تجب عليه نفقته في حياته مع فقرهم . ( مسألة 62 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها ولو كان للانفاق عليها . الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي . من دون فرق بين سهم الفقراء والمساكين وغيرهما من سائر السهام حتى سهم سبيل الله تعالى . نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، كالمساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها . ( مسألة 63 ) : المراد من الهاشمي من انتسب لهاشم بالأب ، دون من انتسب له بالام فقط . ( مسألة 64 ) : الظاهر شمول الهاشمي لمن انتسب لهاشم بالزنا فلا تحلّ له الزكاة من غير الهاشمي .