تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

الفصل الثاني في شروط المستحقين

وهي أمور : الأول : الإسلام ، فلا يعطى الكافر إلا من سهم سبيل الله إذا كان دفعه له من أجل صلاح الدين أو المؤمنين ، كما إذا كان لدفع شره عنهم أو الاستعانة به لما ينفعهم . الثاني : الايمان ، فلا يعطى الكافر ولا غير المقرّ بولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) ، حتى من سهم المؤلّفة قلوبهم ، وإن كان في دفعها تأليف لهم ، على الأحوط وجوباً في عصور عدم بسط يد الإمام ( عليه السلام ) . نعم يجوز الدفع له من سهم سبيل الله إذا كان دفعها له من أجل صلاح الدين أو المؤمنين ، نظير ما تقدم . ( مسألة 57 ) : يجوز دفع الزكاة لأطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم ، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين كفى إذن وليّهم في ذلك ، بل لا يحتاج إلى إذنه مع العلم بصلاح الصرف المذكور لهم من دون مزاحم . ( مسألة 58 ) : إذا أعطى المخالفُ زكاته أهلَ نحلته ثم استبصر أعادها . وإن كان قد أعطاها المؤمنَ أجتزأ بها . ( مسألة 59 ) : لا تشترط العدالة في مستحق الزكاة ، بل يجوز دفعها لمرتكب المعاصي عدا شارب الخمر ، والأحوط وجوباً عدم دفعها لمرتكب الكبائر التي
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 403 | السيد محمد سعيد الحكيم