المتقدمة فلا ضمان ، وأما مع وجودها وتيسّر إحرازها لصاحب الزكاة فالأحوط وجوباً الضمان .
( مسألة 81 ) : مؤنة نقل الزكاة على المالك الناقل إلا أن ينحصر صرفها بالنقل فيجوز إخراج مؤنة نقلها منها ، لكن لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي قبل النقل واستئذانه في تحميل الزكاةِ المؤنة المذكورة ، ومع تعذّر مراجعته لابدّ من بذل الجهد - ولو بالاستعانة بأهل المعرفة - لاحراز أن النقل مع تحميل الزكاةِ المؤنةَ المذكورة أصلح لها .
( مسألة 82 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب في غير ما تقدم من زكاة الزبيب عند صيرورته عنباً . نعم يجوز أن يعطى الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ويحتسبه من الزكاة عند حلول وقتها لكن لابد من بقاء المقترض حين الاحتساب على صفة الاستحقاق .
( مسألة 83 ) : إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتلف كان ضامناً لها وكذا إذا أتلف النصاب بتمامه . ولا يضمن المالك معه إلا إذا تحقق منه سبب الضمان المتقدم في المسألة ( 71 ) ، وحينئذٍ يجب على المتلف دفع الزكاة لصاحبها ليتولى صرفها ، ولا يصرفها بنفسه ، إلا أن يكون صاحبها ممتنعاً عن أدائها فيجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي ، لانتقال الولاية على الزكاة له حينئذٍ . ولو سبق تحقق سبب الضمان من صاحبها وجب عليه أيضاً أداؤها فإن أداها رجع على المتلف ، وإن أداها المتلِف له لم يرجع عليه .
( مسألة 84 ) : الزكاة من العبادات المفتقرة للنيّة والأحوط وجوباً مقارنة النيّة للعزل وللدفع معاً وبدونها لا يترتب الأثر عليهما ، فإن خلا العزل عن النيّة بقي المال - على الأحوط وجوباً - على ملك المالك ، وإن كان العزل عن نيّة والدفع بلا نيّة بقي المال - على الأحوط وجوباً - زكاة غير مملوكة لمن دُفعت له ،
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 408
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٠٨