تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الثاني : صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه . الثالث : صوم الولد نافلة بدون إذن والده . ( مسألة 132 ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ولو بعض النهار على الأحوط وجوباً . ويستثنى من ذلك من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وهو من قَتل في الأشهر الحرُم ، أو في الحرَم ، فإنه يجب فيه التتابع التام وإن استلزم صوم الأيام المذكورة . ويحرم أيضاً صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان . وصوم نذر المعصية بأن ينذر الصوم شكراً على فعل حرام ، أو ترك واجب ، أما إذا نذر الصوم ليكون تثبيطاً له عن الحرام وزاجراً له عن المعصية فلا بأس به ، بل يجب الوفاء به حينئذٍ ، ويحرم صوم الوصال ، وهو صوم الليل والنهار ، ولا بأس بتأخير الافطار في الليلة إلى اليوم الثاني إذا لم يكن عن نيّة الصوم ، والأحوط استحباباً اجتنابه . ( مسألة 133 ) : الأحوط استحباباً للزوجة أن لا تصوم إلا باذن الزوج إذا لم يناف حقه ، وأما إذا نافى حقه فلا يجوز لها الصوم . ونسأله تعالى التوفيق والسداد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . والحمد لله رب العالمين