بالاشباع ، ولا يجزئ ذلك في الفدية .
( مسألة 119 ) : إذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فمات قبل الإتيان به وجب على وليه قضاؤه عنه ، سواء فاته تسامحاً أم لعذر يجب معه القضاء ، نعم لابدّ من كون الميت عازماً قبل موته على القضاء وإن لم يقضِ تسويفاً . أما إذا كان متمرّداً غير عازم عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه . كما لا يجب القضاء عن المرأة .
( مسألة 120 ) : إذا فاته ما لا يجب قضاؤه لم يجب على وليّه القضاء .
( مسألة 121 ) : المراد بالولي هو الوارث الذكَر ، من دون فرق بين طبقات الميراث . ولا يجب القضاء على الإناث ، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بذلك فإنهما من باب واحد .
( مسألة 122 ) : القاضي عن غيره لا يلحقه حكم القضاء عن نفسه ، فيجوز له الافطار متى شاء ، إلا أن يكون القضاء واجباً عليه ويتضيق وقته ، فيحرم عليه الافطار حينئذٍ قبل الزوال وبعده ، لكن لا كفارة فيه .
( مسألة 123 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني من دون فصل ، ثم له بعد ذلك إتمام الشهر الثاني مع تخلل الافطار . ويستثنى من ذلك كفارة القتل في الحرم أو في الشهر الحرام ، فإنه يجب فيها صوم شهرين من الأشهر الحرم متتابعين تتابعاً تامّاً من دون فصل في الافطار . حتى في يوم عيد الأضحى ، ويستثنى من ذلك حرمة صوم العيد .
( مسألة 124 ) : إذا شرع في الصوم الذي يجب فيه التتابع ثم اضطر للافطار لعذر طارئ ، لم يضرّ ذلك في التتابع ، فإذا ارتفع العذر رجع إلى الصوم
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 371
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧١