تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
لليلة الماضية وأن يوم رؤيته أول الشهر . ( مسألة 99 ) : لا يشترط في ثبوت الهلال بشهادة العدلين أن يشهدا عند الحاكم الشرعي ، بل كل من علم بشهادتهما يجوز له الاعتماد عليهما . ( مسألة 100 ) : وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه وفي جميع البلدان الغربية بالإضافة إليه ، بل وكذا في البلاد الشرقية بالإضافة إليه ، إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم - وهو القارات الثلاث آسيا ، أفريقيا ، أوربا - دون بلاد الامريكيتين ، فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في بلدان العالم القديم . نعم وجود الهلال في بعض بلدانها يكفي في دخول الشهر في بقية بلدانها . ( مسألة 101 ) : لا يثبت الهلال بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو انضمّ إليها اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل استندت شهادتهما إلى الحدس ، كما لا يثبت بتطوّق الهلال ، ولا بغيبوبته بعد الشفق أنّه لليلة ثانية ، ولا بغير ذلك .

الفصل الثامن في أحكام قضاء شهر رمضان وبقية أحكام الصوم

( مسألة 102 ) : لا يجب قضاء ما فات من الصيام في زمن الصبا ، أو في حال الجنون أو الاغماء ، أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات من الصيام لحيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض أو غير ذلك . والأحوط وجوباً
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 367 | السيد محمد سعيد الحكيم