فإن لم تقض حتى جاء رمضان الاخر وجبت عليها فدية أخرى ، على ما يأتي في الفصل الثامن في أحكام القضاء . هذا كله إذا حل لها الصوم ، لعدم لزوم محذور من قلة اللبن ، أما إذا حرم عليها الصوم فليس عليها إلا القضاء ، ولا تجب عليها الفدية إلا إذا لم تقض ، وذلك إذا لم يمكن أن يستغني عنها رضيعها وتعذّر عليها الجمع بين الرضاع والصوم ، إما لأنه يضرّ بها ، أو لأنه يضرّ بلبنها مؤقتاً فيضرّ برضيعها .
( مسألة 97 ) : لا يجزئ الاشباع عن المدّ في الفدية في المقام وغيره ، بل يختص الاشباع بالكفارة .
( مسألة 98 ) : الفدية هي التصدق عن كل يوم بمد على الفقير ، والأفضل مدّان ، وأن يكونا من الحنطة .
الفصل السابع في ثبوت الهلال
يثبت الهلال بأمور :
الأول : العلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر ، أو الشياع ، أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر الماضي ، فيثبت هلال شهر رمضان بمضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان ، ويثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان .
الثاني : شهادة العدلين برؤيتهما له ، إذا لم يكن هناك ما يوجب الريب في صدقهما ويكون أمارة عرفاً على خطئهما .
الثالث : رؤيته قبل الزوال ، فإنه لو حصل - ولو نادراً - يبني على أن الهلال