تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قد استعمل المفطّر قبل الدخول لبلده أو قبل نيّة الإقامة فلا يصح منه الصوم ، وإن كان الأحوط استحباباً له الامساك إلى الغروب . ( مسألة 91 ) : لا يجوز لمن عزم على السفر أن يفطر في بلده ، بل لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول لحدّ الترخص ، وإذا أفطر قبل ذلك عالماً بالحرمة وجبت عليه الكفارة . ( مسألة 92 ) : المدار في كون السفر قبل الزوال أو بعده على الخروج من البلد ، لا الخروج من حدّ الترخص . فمن نوى السفر من الليل إذا خرج من بلده قبل الزوال أفطر ، وإن كان خروجه من حدّ الترخص بعد الزوال . ( مسألة 93 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ، ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه وترتفع الكراهة في السفر لحج ، أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو في سبيل مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، أو أخ يريد توديعه ، أو كل حاجة لابدّ منها . كما تخفّ الكراهة في السفر بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة من شهر رمضان . ( مسألة 94 ) : يجوز السفر لمن عليه قضاء شهر رمضان ، أو صوم منذور وإن تضيق وقتهما ، كما أن من كان مسافراً لا يجب عليه نيّة الإقامة أو العود إلى بلده من أجل تحقيق الصوم المذكور ، نعم في بقية أقسام الصوم لا يجوز السفر إذا كان مفوّتاً للصوم ، كما يجب على المسافر نيّة الإقامة إذا توقف عليها تحقيق الصوم . ( مسألة 95 ) : يجوز للمسافر في شهر رمضان الجماع ، والتملّي من الطعام والشراب في النهار على كراهة في الجميع ، بل الأحوط استحباباً ترك ذلك ، ولاسيّما الجماع .