تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

الفصل السادس في من يرخَّص في الإفطار

وردت الرخصة في الافطار لاشخاص : الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا كان الصوم حرجاً أو متعذراً عليهما ، وعليهما الفدية عن كل يوم بمدّ ، ولا قضاء عليهما . نعم يشرع لهما الصوم مع القدرة وعدم الضرر ، بل هو أفضل . الثالث : ذو العطاش ، ويجري عليه حكم الشيخ والشيخة ، والمراد به من به داء العطش . أما من يعطش اتفاقاً من دون مرض فلا يشرع له الافطار ، بل يشرب بقدر ضرورته ويبقى على الصوم ، كما تقدم في المسألة ( 43 ) في الفصل الثالث . الرابع : الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهداً لها - بسبب طبيعة الحمل - من دون أن يضرّ بها أو بحملها ، فإنه يسوغ لها الافطار وعليها الفدية عن كل يوم بمُدّ مع القضاء ، فإن فرّطت في القضاء في أثناء السنة وجبت عليها فدية أخرى . على ما يأتي تفصيله في الفصل الثامن في أحكام القضاء . ( مسألة 96 ) : إذا أضر الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الافطار والقضاء في أثناء السنة من دون فدية ، فإن لم تقضِ في السنة وجبت عليها الفدية ، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها . الخامس : المرضعة إذا أضر الصوم بلبنها بحيث يقلّ جداً ، أو ينقطع ولا يعود بعد - كما هو الغالب - فإنه يجوز لها الافطار ، وتجب عليها الفدية والقضاء ،