تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
نفسه ، بخلاف ما إذا كان مستأجراً عن غيره في القضاء أو كان عليه غير قضاء شهر رمضان من أقسام الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر فإنه يصح منه الصوم المندوب . ( مسألة 86 ) : يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيراً عن غيره في الصوم المندوب والواجب ، وله أداؤهما حينئذٍ ، نعم يشكل أن يؤدي عن غيره الصوم المندوب أو الواجب من دون عقد إجارة حتى مع الجعالة . ( مسألة 87 ) : يشترط في وجوب صوم شهر رمضان البلوغ ، والعقل ، والحضر ، وعدم المرض ، والخلو من الحيض والنفاس . ويلحق بصوم شهر رمضان في ذلك قضاؤه والصوم المنذور . أما صوم الاستئجار فلا يشترط في وجوبه غير البلوغ والعقل ، وعلى هذا فإذا آجر المكلف نفسه لصوم شعبان مثلًا لم يجز له السفر ، ولا إيقاع نفسه في المرض ، ولا إيقاع المرأة نفسها في الحيض والنفاس بالوجه الخارج عن المتعارف . أما صوم شهر رمضان وما الحق به فلا يمنع من ذلك كله . ( مسألة 88 ) : إذا صام الصبي تطوّعاً ثم بلغ في أثناء النهار لم يجب عليه الاتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً . ( مسألة 89 ) : إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صومه ، وكذا إذا بدا له بعد الفجر أن يسافر . أما إذا نوى السفر من الليل وسافر قبل الزوال فلا يصح منه الصوم . ( مسألة 90 ) : إذا دخل المسافر بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطر وجب عليه تجديد نيّة الصوم ويصح منه ، وكذا إذا نوى الإقامة قبل الزوال في سفره . وأما إذا دخل بلده أونوى الإقامة في سفره بعد الزوال ، أو كان
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 363 | السيد محمد سعيد الحكيم