( مسألة 72 ) : إذا ادخل الصائم الماء لفمه بمضمضة أو غيرها ثم نسي الصوم فابتلعه لم يبطل صومه .
( مسألة 73 ) : لا فرق في جميع ما تقدم في الأمر الخامس بين صوم شهر رمضان وغيره .
السادس : سبق المني بملاعبة ونحوها مما يثير الشهوة إذا كان واثقاً بعدم خروج المني بذلك ، فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة ، كما تقدم .
الفصل الخامس في شروط صحة الصوم
يشترط في صحة الصوم أمور :
الأول : الإسلام ، بل الايمان ، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان ، وكذا الحكم في الجاحد للولاية .
الثاني : العقل ، فلا يصح الصوم من المجنون ، وإذا ارتفع جنونه فجدد النية قبل الزوال فالأحوط وجوباً عدم صحة صومه ، حتى في غير شهر رمضان .
الثالث : الخلوّ من الحيض والنفاس في تمام النهار ، فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار ، وهكذا إذا طهرت منهما في أثناء النهار .
( مسألة 74 ) : الأحوط وجوباً عدم الاعتداد بالصوم مع طروء السكر أو الاغماء حتى مع نيّة الصوم قبلهما .
الرابع : عدم السفر سفراً يجب فيه قصر الصلاة ، ويستثنى من ذلك موردان :