تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( مسألة 72 ) : إذا ادخل الصائم الماء لفمه بمضمضة أو غيرها ثم نسي الصوم فابتلعه لم يبطل صومه . ( مسألة 73 ) : لا فرق في جميع ما تقدم في الأمر الخامس بين صوم شهر رمضان وغيره . السادس : سبق المني بملاعبة ونحوها مما يثير الشهوة إذا كان واثقاً بعدم خروج المني بذلك ، فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة ، كما تقدم .

الفصل الخامس في شروط صحة الصوم

يشترط في صحة الصوم أمور : الأول : الإسلام ، بل الايمان ، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان ، وكذا الحكم في الجاحد للولاية . الثاني : العقل ، فلا يصح الصوم من المجنون ، وإذا ارتفع جنونه فجدد النية قبل الزوال فالأحوط وجوباً عدم صحة صومه ، حتى في غير شهر رمضان . الثالث : الخلوّ من الحيض والنفاس في تمام النهار ، فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار ، وهكذا إذا طهرت منهما في أثناء النهار . ( مسألة 74 ) : الأحوط وجوباً عدم الاعتداد بالصوم مع طروء السكر أو الاغماء حتى مع نيّة الصوم قبلهما . الرابع : عدم السفر سفراً يجب فيه قصر الصلاة ، ويستثنى من ذلك موردان :
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 360 | السيد محمد سعيد الحكيم