تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
نفقتها ولكنها كانت قادرة على أخذها منه من دون محذور شرعي أو عرفي أو حرج ، إلا أن تحتاج إلى نفقة غير لازمة على الزوج فيجوز أخذها من الكفارة ، كما يجوز لها ذلك إذا تعذر عليها أخذ نفقتها منه ، أو لزم منه محذور أو حرج . ( مسألة 67 ) : إذا ملك الفقير الطعام برئت ذمة المكفِّر ، ولا تتوقف براءة ذمته على أكله للطعام ، وعلى ذلك يجوز للفقير بعد أن تملك الطعام أن يبيعه على المكفِّر وغيره . ( مسألة 68 ) : إذا كان التكفير بالاعطاء والتمليك أجزأ إعطاء المُدّ من الطعام للصغير ، أما إذا كان التكفير بالاشباع فلابد من أن يزيد الصغير بقدر فرق ما بين أكلِه وأكلِ الكبير ، فإن لم يتيسر ضبط ذلك قام صغيران مقام كبير واحد . ولابدّ من مراجعة ولي الصغير في الحالين . تتميم : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : ما مرّ من النوم الثاني وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر . الثاني : إذا أفسد صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطرّ أو بالكذب على الله تعالى والنبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، أو بالاحتقان بالمائع ، أو تعمّد القيء ، على ما تقدم . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أياماً ، على الأحوط وجوباً . الرابع : من استعمل المفطّر في شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن الفجر ثم تبيّن له أنه كان بعد طلوع الفجر ، سواءً اعتقد عدم طلوعه أوشك في ذلك . أما إذا كان استعماله للمفطر بعد المراعاة بأن نظر بنفسه إلى الفجر فلم يره ، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة . هذا في شهر رمضان ، وأما في غيره من الصوم الواجب والمندوب ، فيبطل الصوم مطلقاً إذا تبيّن وقوع المفطر بعد الفجر ، من