الثلاث المتقدمة ، فمن أفطر على شرب الخمر في نهار شهر رمضان مثلًا وجب عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً .
( مسألة 54 ) : إذا أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع في نهار شهر رمضان كان عليه كفارتان وتعزيران - خمسون سوطاً - فيتحمل كفارتها والتعزير عنها ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمنقطعة ، بل الأحوط وجوباً عموم الحكم للأمة .
( مسألة 55 ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثماً بذلك .
( مسألة 56 ) : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
( مسألة 57 ) : إذا علم من نفسه أنه قد أفسد صومه وتردد بين ما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب فيه القضاء فقط لم تجب عليه الكفارة .
( مسألة 58 ) : إذا علم أنه أفطر أياماً وجهل عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، فإذا تردّد مثلًا بين عشرة أيام أو عشرين يوماً اقتصر على العشرة فقط . وإذا علم أنه أفطر عمداً وتردد بين أن يكون قد أفطر بالمحلَّل فتجب عليه إحدى الخصال ، وبين أن يكون قد أفطر بالمحرَّم فيجب عليه الجمع بين الخصال ، جاز له الاكتفاء بإحدى الخصال .
( مسألة 59 ) : إذا علم أنه أفطر في يوم صوم ، وتردّد صومه بين أن يكون من شهر رمضان ، أو من قضاء شهر رمضان ، فإن كان قد أفطر قبل الزوال لم يجب عليه شيء ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً بنيّة ما في الذمة .
( مسألة 60 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت ، ولا فرق بين أن يكون التكفير بالصوم وأن يكون بغيره . أما الحي فيجوز التبرع عنه بالكفارة إذا كان
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 356
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥٦