استعمال المفطر بوجوبها والجهل به .
( مسألة 47 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيَّرة بين عتق رقبة مؤمنة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، بإعطاء كل مسكين مُدّاً من طعام أو اشباعه .
( مسألة 48 ) : كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل منهم مُدّ ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة .
( مسألة 49 ) : كفارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفارة الحنث بالنذر ، وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة .
( مسألة 50 ) : المُدّ يساوي ثمانمائة وسبعين غراماً تقريباً ، وإذا دفع تسعمائة غرام كان احتياطاً وافياً .
( مسألة 51 ) : يجب على من أفسد صومه في نهار شهر رمضان الامساك عن المفطرات في بقية النهار ، وإذا استعمل المفطر متعمّداً عصى وأثم ، لكنه لا تجب عليه الكفارة لذلك ، إلا في الجماع فإنه إذا كرّره في نهار شهر رمضان فالأحوط وجوباً الكفارة لكل مرة . كما أنه إذا كان فساد الصوم بالاخلال بالنية فاستعمال المفطر بعده موجب للكفارة إذا كان المفطر مما فيه الكفارة .
( مسألة 52 ) : إذا عجز عن خصال الكفارة الثلاث كفاه الاستغفار ، والأفضل الأحوط استحباباً أن يضم إليه الصدقة بما يطيق ، وإذا استغفر بدلًا عن الكفارة ثم قدر على الكفارة لم يجب دفعها ، إلا إذا كانت فترة العجز قصيرة غير معتدّ بها عرفاً . نعم الأحوط استحباباً التكفير بعد التمكن مطلقاً .
( مسألة 53 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 355
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥٥