( مسألة 15 ) : إذا طلع عليه الفجر وهو جنب من دون أن يتعمّد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه ، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان ، وغيره من الصوم الواجب والمندوب . نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيّق وقته .
( مسألة 16 ) : لا يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء النهار ، من دون فرق بين الصوم الواجب والمندوب . وحينئذٍ له البول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى وخروجه مع البول .
( مسألة 17 ) : لا يبطل الصوم بمسّ الميت عمداً في النهار أو قبل الفجر ولم يغتسل منه .
( مسألة 18 ) : من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمّد الجنابة في الليل ملتفتاً لذلك كان من تعمّد البقاء على الجنابة ، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة ، ولو تمكّن من التيمم فالأحوط استحباباً - مع وجوب الصوم مضيّقاً - أن يبادر له قبل الفجر من دون أن يسقط عنه القضاء والكفارة . أما إذا كان حين الاقدام غافلًا عن عجزه عن الغسل فصومه صحيح ولا شيء عليه .
( مسألة 19 ) : إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه على الأحوط وجوباً ، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب . نعم لا تجب بذلك الكفارة ، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل .
( مسألة 20 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه فالأحوط استحباباً له المبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه . وإن كان الظاهر عدم بطلان الصوم بتركه .
( مسألة 21 ) : إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه بنحو لا يسعه
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 348
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤٨