أوّلًا مثلًا .
( مسألة 4 ) : من يصوم عن غيره باستئجار أو تبرّع ينوي امتثال الامر المتوجه لمن يصوم عنه وتفريغ ذمته .
( مسألة 5 ) : لا يجب العلم بالمفطِّرات بخصوصياتها ، بل يكفي نيّة ترك المفطرات على إجمالها .
( مسألة 6 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلَّفاً بصيام شهر رمضان كالمسافر ، ومن نوى في شهر رمضان صيام غيره متعمّداً بطل صومه . نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما مندوباً أو منذوراً أو كفارة أو قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه .
( مسألة 7 ) : وقت النية في صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق بحيث يدخل عليه الفجر وهو ناو للصوم ، وكذا الحال في جميع أنواع الصوم الواجب المعيّن على الأحوط وجوباً ، كما لو نذر صوم أول خميس في الشهر .
( مسألة 8 ) : يمتد وقت النية إلى الزوال في الصوم الواجب غير المعيّن - كقضاء شهر رمضان والكفارة - حتى لو تضيق وقته فإذا أصبح ناوياً للافطار ثم بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً - مثلًا - فنوى صيامه أجزأه . أمّا لو أخّر النية إلى ما بعد الزوال فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به . أما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
( مسألة 9 ) : الجاهل بدخول شهر رمضان إذا لم يستعمل المفطر يجزيه تجديد النية قبل الزوال ، ويشكل الاكتفاء بذلك في الناسي له والجاهل بوجوب صيامه والناسي له ، وكذا يشكل الإجزاء في كل صوم واجب معيّن بالأصل .
( مسألة 10 ) : يوم الشك - المردد بين آخر شعبان وأول شهر رمضان - إذا
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 345
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤٥