الفصل الثاني في المفطرات
وهي أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب ، ولابدّ فيهما من صدق الأكل والشرب عرفاً ، من دون فرق بين القليل والكثير ، وبين ما يتعارف أكله وشربه وغيره . وأما مع عدم صدق الأكل والشرب على الشيء عرفاً ، كابتلاع الحصى والخرز والدراهم ونحوها ، مما يعد الجوف ظرفاً له لاغير ، فلا إفطار به .
الثالث : الجماع ، ويكفي فيه إدخال مقدار الحشفة في قُبل المرأة ولو من دون إنزال ، وهو الأحوط وجوباً في إدخاله في الدبر من المرأة وغيرها . ولا فرق في مفطرية الجماع بين الفاعل والمفعول به .
الرابع : الكذب على الله تعالى أو على نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو على الأئمة من آله ( عليهم السلام ) ، سواء كان في أمر ديني أم دنيوي .
( مسألة 14 ) : إذا أخبر معتقداً الصدق وتحقُّق ما أخبرَ به لم يبطل صومه وإن كان في الواقع مخطئاً . أما إذا أخبر بشيء وهو يعتقد الكذب وعدم تحقُّق ما أخبر به فيبطل صومه وان كان في الواقع صادقاً . وكذا إذا أخبر بما يشُكّ في ثبوته ملتفتاً للشك على الأحوط وجوباً .
الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم شهر رمضان وفي قضائه ، بل في كل صوم واجب . أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك .