تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
صامه المكلف بنيّة صوم شعبان ندباً أو قضاء أو نذراً أو غير ذلك صح صومه ، وإذا تبيّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل بنيّته إليه ، وإذا تبين أنه من شهر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت محل النية أجزأه عن رمضان ، وكذا إذا صامه بنيّة الامر الواقعي المتوجه إليه - إما الامر بصوم شعبان أو الامر بصوم شهر رمضان - فإنه يصح ويجزئ عن شهر رمضان لو صادفه . ( مسألة 11 ) : يجب البقاء على نية الصوم في تمام النهار في صوم شهر رمضان وغيره من الواجب المعيّن بالأصل ، فإذا عدل عن الصوم أوتردد فيه في أثناء النهار لم يجتزئ به مطلقاً على الأحوط وجوباً . وكذا إذا نوى انه سوف يفطر . وأما في الواجب غير المعيّن فيصح الصوم مع تجديد النية قبل الزوال ، ولا يصحّ بعده على الأحوط وجوباً . وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر النهار . ( مسالة 12 ) : إذا تردد في البقاء على الصوم للشك في صحة الصوم منه ، صح في جميع الصور المتقدمة إذا كان من عزمه البقاء على الصوم لو كان صحيحاً ، أما إذا كان الشك في صحة صومه سبباً في عدوله عن الصوم جرى فيه ما تقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 13 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية الصوم المعدول إليه بل مطلقاً على الأحوط وجوباً . فإذا نوى صوم الكفارة مثلًا لم يكن له العدول إلى صوم القضاء حتى قبل الزوال .