تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
كما ورد في كثير من النصوص الامر بالاستخارة بعد صلاة ركعتين على صور مختلفة . . منها : ما روي في الصحيح عن مرازم قال : « قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين ، ثم ليحمد الله وليُثنِ عليه ، ويصلي على محمد وأهل بيته ويقول : اللّهم إن كان هذا الامر خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وقدره وإن كان غير ذلك فاصرفه عني . قال مرازم : فسألته أي شيء أقرأ فيهما ؟ فقال : اقرأ فيهما ما شئت ، وإن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » . وقد ورد في كثير من النصوص أن اللازم على المكلف بعد الاستخارة الرضا بما يختاره الله تعالى ، وإلا كان متّهِماً له في قضائه . ونسأله سبحانه وتعالى أن يختار لنا ولجميع المؤمنين ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا إنه أرحم الراحمين . والحمد لله ربّ العالمين