تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
المسافة فلا يحتاج وجوب الاتمام للسير وقطع المسافة . فمن سافر لغاية محللة ، ثم بدا له التوقف في مكان لقطع الطريق أو التحق بركب الجائر وجب عليه التمام وإن لم يقطع مسافة . ( مسألة 585 ) : الراجع من سفر المعصية إن عُدّ رجوعه من توابع سفر المعصية وانحصر غرضه بالرجوع وجب عليه الاتمام حاله ، وإن لم ينحصر غرضه به فالأحوط وجوباً له الجمع بين القصر والتمام ، كما لو اختار طريقاً خاصاً في الرجوع أو عجل بالرجوع لداع محلّل . وأما لو لم يعدّ الرجوع من توابع سفر المعصية فالواجب فيه القصر ، كما لو رجع على طريق بعيد لغرض محلّل ، أو فصل بين الذهاب والرجوع بالمكث مدة معتداً بها بنحو لا يتعارف في سفر الذهاب . السادس : أن لا يكون السفر كثيراً من المكلف بمقتضى طبيعة حياته أو عمله ، فيجب التمام في السفر الذي يتكثر من المكلف ويتعارف بمقتضى وضعه الحياتي أو العملي ، سواء كان عمله السفر - كالمكاري والملاح وسائق السيارة - أم كان عمله في السفر - كالجابي الذي يدور في جبايته والتاجر الذي يدور في تجارته والصانع الذي يدور في صنعته - أم توقف عمله على تكرر السفر - كالحطاب الذي تعوّد الخروج لاحتطاب الحطب وبيعه في البلد ، ومن ابتنى عمله على جلب البضاعة في فترات متقاربة وبيعها في بلده - أم كان له غرض في تكرر السفر في فترات متقاربة للزيارة أو العلاج أو الدرس أو غيرها بنحو يكون مستمراً على ذلك ، بحيث يكون مقتضى وضعه الطبيعي . ( مسألة 586 ) : إذا كان كثير السفر لما دون المسافة ، وجب عليه القصر إذا اتفق له السفر إلى المسافة . ( مسألة 587 ) : إذا كان كثير السفر لجهة معينة فاتفق له السفر لغيرها ،
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 322 | السيد محمد سعيد الحكيم