بسبب مكبر الصوت أو بسبب سمّاعة لاقطة له . كما أن المدار في التواري على ما يستند للبعد دون ما يستند للحاجب الخارجي . وكذا على ما يكون في الوجه المتعارف في النظر بالعين المجردة ، ولا عبرة بما يخرج عن المتعارف في قوة النظر أو ضعفه ، كما لا عبرة بالنظر بالواسطة .
( مسألة 595 ) : الوصول إلى حدّ الترخص مبدأ التقصير عند خروج المسافر من بلده ، ومنتهى التقصير عند رجوعه لبلده .
( مسألة 596 ) : الأحوط وجوباً عدم التقصير عند الخروج من محل الإقامة أو المكان الذي يبقى فيه ثلاثين يوماً إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، وإذا أراد الصلاة قبله جمَع بين القصر والتمام . وأما عند إرادة الدخول لمكان يريد المقام فيه عشرة أيام فلا يكفي في التمام الوصول إلى حدّ الترخص ، بل لابدّ من الوصول إلى مكان الإقامة بنفسه .
( مسألة 597 ) : إذا شكّ في الوصول إلى حدّ الترخص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الاياب . إلا أن يصلي صلاتين يعلم إجمالًا ببطلان إحداهما ، فيجب الاحتياط بإعادتهما . نعم إذا رجع ذلك لاجمال الحد الشرعي - كما إذا شك في المراد بحدود البلد أو بالتواري عن البلد - فاللازم الاحتياط أو الرجوع للمقلد .
( مسألة 598 ) : إذا اعتقد الوصول إلى حد الترخص عند الخروج فصلى قصراً أو عند الرجوع فصلى تماماً ثم تبيّن الخطأ وجب التدارك بالإعادة أو القضاء في الأول ، بل في الثاني على الأحوط وجوباً .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 325
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٥