وجوباً . ويجب فيهما :
1 - النية المعتبرة في العبادة .
2 - أن يكون السجود فيهما على المساجد السبعة .
3 - وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة .
4 - عدم علّو موضع الجبهة .
والأحوط وجوباً التشهد بعدهما ثم التسليم . كما أن الأحوط وجوباً اشتراطهما بشروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما .
( مسألة 539 ) : الأحوط وجوباً في سجدتي السهو الذكر ، لكن لا يجب فيهما ذكرٌ معيّن ، نعم يستحب أن يقول : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد » أو « بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد » أو : « بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » أو بحذف الواو في أول السلام .
( مسألة 540 ) : إذا شكّ في تحقق موجب سجود السهو بنى على العدم ، وإذا شكّ في عدده بنى على الأقل . وإذا علم بوجوبه وشكّ في الإتيان به فالأحوط وجوباً الإتيان به وإن طالت المدة .
( مسألة 541 ) : إذا شكّ في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلا مع تحقق الفراغ من العمل .
( مسألة 542 ) : إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة في أنه هل أتى بالذكر فيها أو لا ، مضى ولم يعتنِ ، وإذا علم بعدمه فالأحوط وجوباً إعادة السجدة .
( مسألة 543 ) : لا يبطل سجود السهو بالزيادة فيه .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 311
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١١