تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
منه الفراغ عن الصلاة ، بالنحو المتقدم في المسألة ( 526 ) في الفصل السابق . ( مسألة 530 ) : إذا ذكر الجزء المنسي بعد خروج وقت الصلاة قضاه .

الفصل الرابع في سجود السهو

يجب سجود السهو لُامور : الأول : الكلام ، قليلًا كان أو كثيراً ، من دون فرق بين أن يتكلم ساهياً وأن يتكلم عامداً بتخيّل أنه خارج عن الصلاة ، كما لو سلّم في غير محل السلام . نعم لا يجب بالكلام عامداً لتخيّل أن ما أتى به قرآن مثلًا . كما لا يجب بسبق اللسان . الثاني : نسيان التشهد الأول في الثلاثية والرباعية ، بل الأحوط وجوباً ثبوته بنسيان التشهد مطلقاً . الثالث : زيادة السلام المُخرِج على الأحوط وجوباً . بل هو الأظهر لو زاد معه التشهد المتصل به . الرابع : الشكّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة . الخامس : إذا أتى جالساً بما يشرع حال القيام ، أو أتى قائماً بما يشرع حال الجلوس ، كما لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس ، أو تشهد حال القيام . إلا أن يكون ذلك مبطلًا للصلاة كما لو كبر للإحرام من وظيفته القيام حال الجلوس ، فإنه لا سجود حينئذٍ . السادس : من قرأ بدل التسبيح أو سبّح بدل القراءة ، كما لو سبّح في الركعتين الأوليين ، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 309 | السيد محمد سعيد الحكيم