السابع : ما إذا علم إجمالًا بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطلان . والأحوط استحباباً أن يلحق به ما إذا تردد الامر بين الزيادة والنقيصة والعدم . بل الأحوط استحباباً الإتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة .
( مسألة 531 ) : يستحب سجود السهو لمن شكّ بين الثلاث والأربع وظن بالأربع فبنى عليها وسلّم .
( مسألة 532 ) : الأحوط وجوباً المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة ، بحيث لا ينشغل بشيء آخر من كلام أو عمل أو نحوهما . نعم الأحوط وجوباً تأخيره عن صلاة الاحتياط . والأولى تأخيره عن قضاء الأجزاء المنسية .
( مسألة 533 ) : يجب عدم فصل الكلام بينه وبين الصلاة . بل الأحوط وجوباً العموم لغير الكلام من منافيات الصلاة .
( مسألة 534 ) : إذا لم يبادر لسجود السهو أو فصل بينه وبين الصلاة بالمنافي أو تركه رأساً لم تبطل الصلاة التي وجب تبعاً لها .
( مسألة 535 ) : إذا نسي سجود السهو ثم ذكره وهو في الصلاة لم يبعد وجوب قطعها والإتيان به إذا كان إتمامها موجباً لفوت المبادرة العرفية . لكن لو أتمّها ولم يبادر إليه لم تبطل .
( مسألة 536 ) : الظاهر تعدد سجود السهو بتعدد السبب الموجب له . لكن لا يجب الترتيب بين السجود حسب ترتيب أسبابه . بل لا يجب تعيين السبب المأتي به له .
( مسألة 537 ) : ليس في سجود السهو تكبيرة الافتتاح ، وإن كان أحوط استحباباً .
( مسألة 538 ) : سجود السهو سجدتان ، وليكونا متواليتين على الأحوط
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 310
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٠