الفصل الخامس في الخلل في النافلة
( مسألة 544 ) : تبطل النافلة بالنقيصة العمدية مطلقاً ، وكذا بالزيادة العمدية على الأحوط وجوباً ، كما تبطل بنقيصة الركن والاخلال به سهواً . والمراد بالركن هو تكبيرة الاحرام والركوع والسجود والطهارة الحدثية والقبلة ، على التفصيل المتقدم في مبحث القبلة سهواً . ولا تبطل بزيادة الركن سهواً .
( مسألة 545 ) : لو نقص جزءً ركنياً - كالركوع - أو غيره - كسجدة واحدة - حتى فعل جزءً ركنياً - كالركوع أو السجدتين - لم يشرع له المضي ، بل لابدّ له من الرجوع وتدارك الجزء المنسي وإن استلزم زيادة الجزء الركني الذي فعله . نعم إذا نسي القراءة حتى ركع مضى في صلاته ولم يرجع .
كما أنّ السجود والتشهد المنسيين لا يقضيان ، بل يتعين تداركهما وإن دخل في ركن بعدهما . نعم إذا لم يذكر حتى سلّم فالأحوط وجوباً الرجوع والتدارك ثم إتمام الصلاة حتى السلام .
( مسألة 546 ) : إذا شكّ في ركعات النافلة كان مخيّراً بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر . والأولى البناء على الأقل . بل قيل : إنه مستحب . كما أن الأحوط وجوباً العمل بالظن .
( مسألة 547 ) : الأحوط وجوباً الاستئناف إذا شكّ في عدد الركعات في صلاة الوتر .