المقصد الثامن في صلاة المسافر
تقصر الصلاة الرباعية في الخوف والسفر ، أما قصرها في الخوف ففيه تفصيل وكلام لا مجال له في المقام بعد ندرة الابتلاء أو عدمه بذلك . والكلام هنا في السفر ، وفيه فصول . .
الفصل الأول في شروط السفر الموجب للقصر
وهي أمور :
الأول : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ .
( مسألة 552 ) : تكفي الثمانية الملفقة من أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة إياباً فما زاد ، إذا لم يفصل بينها بأحد القواطع الآتية . ولا يكفي الملفقة مما دون أحد الامرين ، كثلاثة ذهاباً وخمسة إياباً أو العكس .
( مسألة 553 ) : لا يشترط في وجوب القصر في المسافة الملفّقة قصدُ الرجوع ليومه ، بل يجب القصر ولو مع نية المبيت في مقصده يوماً أو أكثر مالم يقصد البقاء عشرة أيام ، حيث ينقطع حكم السفر كما يأتي .