تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 548 ) : إذا شكّ في الجزء بعد الدخول فيما بعده مضى في صلاته ، كما تقدم في الفريضة . كما أنه إذا شكّ فيه قبل الدخول فيما بعده فالأحوط وجوباً الإتيان به ، كما تقدم في الفريضة . ( مسألة 549 ) : لا يجب سجود السهو في النافلة ، وإن كان أحوط استحباباً . ( مسألة 550 ) : من نقص ركعة من النافلة فإن أمكن تداركها قبل فعل المنافي تداركها وصحت صلاته ، وإلا بطلت ، نظير ما تقدّم في الفريضة . وأما بطلانها بزيادة ركعة فلا يخلو عن إشكال ، وإن كان هو الأحوط وجوباً . ( مسألة 551 ) : النوافل التي لها كيفيات مخصوصة من حيثية السور أو الأذكار أو غيرها يجوز للمكلف العدول في أثنائها عن الكيفية الخاصة إلى النافلة المطلقة . كما أنه لو نسي وخالف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأتي بما ينافيها كان له الرجوع وتدارك الكيفية الخاصة ، كما لو نسي قراءة آية الغفيلة وقرأ سورة ثم ذكر قبل الركوع ، فإن له قراءة الآية وإتمام الصلاة . وأما إذا ذكر بعد الإتيان بما ينافيها فلا يخلو التدارك عن إشكال ، كما لو ذكر في الفرض السابق بعد الركوع ، لان الركوع يصح منه للنافلة المطلقة ، والتدارك يستلزم زيادة الركوع عمداً ، وقد سبق الاحتياط بمبطليته للنافلة . ومن هنا يكون الأولى المضي في الصلاة بقصد النافلة المطلقة ، أو قطعها ثم استئناف الصلاة الخاصة .