بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، وإن كان الأحوط استحباباً الثاني .
( مسألة 526 ) : إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم ، إلا أن يخرج الوقت ، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته ، أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة لا بمجرّد السلام الذي يكون قبل صلاة الاحتياط ، بل بترك الصلاة بعنوان إكمالها وإتمامها وتحقق امتثالها المفرغ لذمته .
( مسألة 527 ) : إذا بطلت صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً إعادتها ثم إعادة الصلاة ، نظير ما تقدم في المسألة ( 523 ) عند الكلام في تخلل المنافي .
الفصل الثالث في قضاء الأجزاء المنسية
تقدم في مبحث السجود وجوب قضاء السجدة المنسية ، كما تقدم في مبحث التشهد وجوب قضاء التشهد الأخير إذا ذكره المصلي بعد السلام . والأحوط وجوباً قضاء بعض التشهد إذا نسيه . ولا يقضي غير ذلك من الاجزاء . وأما التشهد الأول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزئه عنه سجود السهو .
( مسألة 528 ) : يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الاجزاء والشروط . والأولى عدم الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي ، بل هو الأحوط استحباباً ، لكن الظاهر عدم بطلان الصلاة لو فصل به .
( مسألة 529 ) : إذا شكّ في نسيان الجزء الذي يقضى بنى على عدم نسيانه ، ولو علم به وشكّ في قضائه بنى على عدم قضائه ، إلا أن يخرج الوقت أو يتحقق