تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الإتيان بصلاة الاحتياط تيقن بتمامية صلاته اجتزأ بها ولم يحتج لصلاة الاحتياط ، وإن تيقن بنقص صلاته جرى عليه حكم من سلّم على النقص ولا يحتاج لصلاة الاحتياط . ( مسألة 520 ) : لو تبيّن في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته انكشف أن صلاة الاحتياط نافلة فله قطعها ، أما لو تبيّن نقْص صلاته كان عليه إتمام صلاة الاحتياط وأجزأته . ( مسألة 521 ) : الظاهر عدم وجوب علاج الشكّ بالوجوه المتقدمة ، بل يجوز قطع الصلاة بفعل المبطل واستئنافها ، لكن لو مضى في صلاته على طبق الوظيفة حتى سلّم فالأحوط وجوباً عدم ترك صلاة الاحتياط وعدم إعادة الصلاة بدلًا عنها . ( مسألة 522 ) : يجب في صلاة الاحتياط ما يجب في الصلاة من الاجزاء والشروط ، ويجب فيها التشهد والتسليم ، ويُقتصر في قراءتها على الفاتحة ، ولا يشرع فيها سورة ، إلا أن يؤتى بها من دون قصد الجزئية . ( مسألة 523 ) : الأحوط وجوباً عدم تخلل المنافي بينها وبين الصلاة . ولو تخلل فالأحوط وجوباً الإتيان بها ثم إعادة الصلاة . نعم لو كان المنافي مما لا تبطل الصلاة به سهواً فمع الإتيان به سهواً يجتزأ بصلاة الاحتياط . ( مسألة 524 ) : الأحوط وجوباً الموالاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط بالنحو المعتبر في الصلاة . ( مسألة 525 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة والشكّ في الجزء قبل الدخول فيما بعده وبعد الدخول فيما بعده وغير ذلك . نعم إذا شكّ في عدد ركعاتها فالظاهر أنه يتخيّر