تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط ، وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس . ويتعين تقديم الركعتين من قيام . الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع فإذا سلّم سجد سجدتي السهو . وأما بقية الصور المذكورة في كلمات الفقهاء وغيرها فالظاهر فيها عدم جواز المضي في الصلاة ، بل يتعين الاستئناف . ( مسألة 513 ) : من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعيّن عليه صلاة الاحتياط على نحو يتمّ بها النقص الفائت . ففي الصورتين الأوليين يتعين عليه ركعة من جلوس ، وفي الثالثة يتعين عليه ركعتان من جلوس ، وفي الرابعة يتعين عليه ركعتان من جلوس ، ثم ركعة من جلوس . ( مسألة 514 ) : تقدم أنه لابدّ في إمكان تصحيح الصلاة مع الشكّ في الرباعية من إحراز تمام الركعتين بالفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية . وعلى ذلك لو شكّ في أنه هل أتى بالسجدة الثانية أو لا ، فإن كان مع مضي محل السجدة والدخول فيما بعدها - كالتشهد أو القيام - بنى على الإتيان بها ، وكان له تصحيح الصلاة والقيام بوظيفة الشكّ ، وإلا بنى على عدمها وعدم إحراز الركعتين واستئناف الصلاة . ( مسألة 515 ) : إذا تردّد في أن الحاصل له ظنّ أو شكّ - كما قد يتفق عند اضطراب النفس - جرى عليه حكم الشكّ . ( مسألة 516 ) : إذا حصل له الشكّ وقام بوظيفته وقبل الفراغ من الصلاة تبدّل باليقين أو بالظن تركَ وظيفة الشكّ وعمل بيقينه أو ظنه . وإذا