تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( مسألة 512 ) : إذا لم يعتنِ بالشكّ ثم تبين أنّه قد نقص في صلاته جرى عليه حكم النقيصة سهواً .

المقام الثاني في الشكّ في الركعات

من شكّ أثناء الصلاة في عدد الركعات فإن تيسّر له الظن بأحد طرفي الشكّ - ولو بعد التروّي - أخذ به وعمل عليه . وإن لم يتيسر له الظن ، فإن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية فليس له المضي في الصلاة ، بل يستأنف . وإن كانت رباعية فإن أحرز الركعة الثانية بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية من الركعة المرددة بين الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصلاة في صور خمس : الأولى : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية . وحكمه البناء على الثلاث والإتيان بالرابعة ، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط يتدارك بها النقص المحتمل ، والأحوط وجوباً في كيفيتها أن يصلي ركعة من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتاً ، ثم يسلّم . الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط ، وهي ركعة من قيام - كما تقدم في الصورة الأولى - أو ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين من جلوس . الثالثة : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط ، وهي ركعتان من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتاً .