والمغرب والعشاء - إن شك في الإتيان بالسابقة بعد الشروع في اللاحقة أو بعد الفراغ منها لم يعتنِ بالشك المذكور وبنى على الإتيان بها .
( مسألة 501 ) : كثير الشك يعتني بشكه في المقام إذا لم يرجع شكه للوسواس .
( مسألة 502 ) : إذا شكّ - حين الشك في الإتيان بالصلاة - في بقاء الوقت بنى على بقائه ، فيجب عليه الإتيان بالصلاة المشكوكة .
( مسألة 503 ) : إذا شكّ في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة .
( مسألة 504 ) : من شكّ في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل فيما بعده بنى على الإتيان به ومضى في صلاته ، كمن شكّ في الاذان وهو في الإقامة أو في الإقامة وهو في الصلاة ، أو في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة . . إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله عند الكلام في كل جزء جزء .
( مسألة 505 ) : إذا أتى بالجزء وشكّ في صحته بعد الفراغ منه بنى على صحته وإن لم يدخل فيما بعده ، كمن كبّر للاحرام ثم شكّ في صحة التكبير قبل الدخول في القراءة ، أو قرأ ثم شكّ في صحة القراءة قبل القنوت أو قبل الركوع ، أو أتى بذكر الركوع أو السجود ثم شكّ في صحته قبل رفع الرأس منهما . . إلى غير ذلك ، فإنه يبني على صحة ما وقع . وأما إذا شكّ في صحة الجزء وهو مشتغل به قبل الفراغ منه ، فاللازم عليه الإعادة . إلا أن يرجع الشك للوسواس .
( مسألة 506 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبيّن أنه قد فعله أولًا لم تبطل صلاته ، إلا إذا كان الجزء مما تبطل الصلاة بزيادته عمداً وسهواً ، وهو الركوع وكذا السجدتان معاً من ركعة واحدة .
( مسألة 507 ) : من كثر عليه الشكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل الدخول فيما بعده ، فإن أدرك أن أحد طرفي الشكّ من الشيطان لم يعتنِ به وجرى على
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 302
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٢