تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الزائد ركوعاً ، أو سجدتين في ركعة على الأحوط وجوباً ، وأما من أنقص جزءً سهواً أو جهلًا فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصلاة ، كما أن الاخلال بالطهارة من الحدث موجب لبطلان الصلاة مطلقاً ، سواء كان عن عمد أم جهل أم نسيان ، وسواء كان بتركها رأساً أم بالإتيان بها بوجه باطل ، وأما غيرها من الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرط شرط .

الفصل الثاني في الشك

والمراد به ما يخالف اليقين ، سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال أم ترجح أحدهما فكان مظنوناً والاخر موهوماً . نعم لابدّ من عدم بلوغه مرتبة الوسواس الذي يخرج به الإنسان عن الوضع العقلائي فيرى الواقع بعقله ولا يطمئن له بقلبه ، بل يبقى قلقاً مضطرباً ، ومثل هذا لا يعتنى به في الصلاة ولا في جميع الأمور ، بل ينبغي للانسان مكافحة هذه الحالة بإهمالها وعدم الاهتمام بها ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه . إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام في مقامين . .

المقام الأول في الشك في الصلاة وأفعالها

( مسألة 500 ) : من شك في أنه صلّى أو لا ، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على أنه صلّى وإن كان قبل خروجه أتى بها . نعم في المترتّبتين - كالظهر والعصر ،