أن يقتضي بطلان الصلاة .
( مسألة 471 ) : إذا ركع قبل الإمام عمداً في الركعتين الأوليين قبل فراغ الإمام من القراءة بطلت صلاته ، كما تقدم ، وكذا إذا ركع قبله عمداً في غير ذلك أو سجد قبله عمداً ملتفتاً لمنافاتِه لوجوب المتابعة وكونِه معصيةً له . وإن غفل عن وجوب المتابعة فركع - في الفرض - أو سجد قبل الإمام عمداً فالأحوط وجوباً البقاء في ركوعه أو سجوده بانتظار ركوع الإمام أو سجوده ، وعدم الرجوع إلى الإمام ليركع أو يسجد معه .
( مسألة 472 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط وجوباً له المتابعة بالعودة إلى الإمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه ، ولا يجب عليه قبل العود الذكر في الركوع والسجود الاوّلين ، بل يجب عليه الذكر في الركوع والسجود المعادين مع الإمام .
( مسألة 473 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته ، وإن كان بعده فالأحوط وجوباً له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام ، ولا تبطل جماعته ولا صلاته .
( مسألة 474 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً وجب عليه الرجوع للإمام إن احتمل إدراكه له قبل أن يرفع رأسه ، وإن لم يرجع أثم ولم تبطل صلاته ولا جماعته . وإن رجع فركع أو سجد ورفع الإمام رأسه قبل أن يتحقق منه الركوع والسجود . فالأحوط وجوباً إجراء حكم زيادة الركوع أو السجود سهواً .
( مسألة 475 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيلها
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 295
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٥